596

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [2/45]: وقد روي عن رسول الله في ذلك أنه قال: ((من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار، فإن رضيها جاز عليه البيع، وإن لم يرضها ردها ورد معها صاعا من تمر)).

والمصراة: فهي التي قد صريت، وحبس لبنها في ضرعها، ولم تحلب فيما كانت تحلب فيه من أوقاتها.

وفي مجموع زيد عليه السلام [ص262]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل فقال: يارسول الله إني أخدع في البيع، فجعل له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما اشترى أو باع الخيار ثلاثا.

وفيه [ص262]: بهذا السند: أنه صلى الله عليه وآله وسلم جعل عهدة الرقيق ثلاثا.

وفي صحيفة علي بن موسى الرضى عليه السلام [ص495]: بسنده المعروف عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((المغبون لامحمود، ولا مأجور)).

* * * * * * * * * *

فصل فيمن باع عبدا وله مال

في أمالي أحمد بن عيسى عليهما السلام [العلوم:2/161]، [الرأب:2/1258]: أخبرنا محمد بن منصور، قال: أخبرنا عباد، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: (من باع عبدا وله مال، فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم).

فصل في الفاسد

في مجموع زيد عليه السلام [ص263]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (لايجوز البيع إلى أجل لايعرف).

Sayfa 602