Seçme Sahih Hadisler ve Atalar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام قال [العلوم:2/156]، [الرأب:2/1242]: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن صبيح، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع، وعن بيع ماليس عندك، وعن ربح مالم يضمن).
وفيها [العلوم:2/156، [الرأب:2/1245]: بهذا السند قال: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عن بيع الملامسة، وطرح الحصاة، وعن بيع الشجرة حتى تعقد، وعن بيع الثمر حتى يصفر أو يحمر، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع العذرة، وقال: ((هي ميتة))).
قال محمد بن منصور: كانت الحصاة بيع الجاهلية إذا سام الرجل الرجل بالسلعة، فإذا طرح أحدهما حصاة فقد وجب البيع.
وفيها [العلوم:2/157]، [الرأب:2/1247]: بهذا السند قال: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عن أكل ذي ناب من السبع، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن إذا كان الحبل من غيرك أصبتها شراء أو خمسا).
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((الماء يسقي الماء، ويشد العظم، وينبت اللحم)) (وعن مهر البغي يعني أجر الزانية، وعن أجر كل عسيب وهي الفحولة، وعن ثمن الخمر، وبيع الصدقة حتى تحاز، وعن بيع الخمس حتى يحاز).
Sayfa 593