Seçme Sahih Hadisler ve Atalar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
وبيع المنابذة: أن يتساوم الرجلان، فأيهما نبذها إلى صاحبه، فقد وجب البيع.
وبيع الحصاة: أن يتساوم الرجلان، فأيهما ألقى حصاة فقد وجب البيع.
وبيع الغرر: بيع السمك في الماء، واللبن في الضرع، وهذه بيوع كانت في الجاهلية.
وفي المجموع [ص267]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عن بيع المحاقلة، والمزابنة، وعن بيع الشجر حتى يعقد، وعن بيع التمر حتى يزهو يعني يصفر أو يحمر).
قال الإمام زيد بن علي عليهما السلام: بيع المزابنة: بيع التمر بالتمر، والمحاقلة: بيع الزرع بالحنطة، والإزهاء: الإصفرار، والإحمرار.
وفيه [ص269]: عن آبائه عليهم السلام، عن علي عليه السلام، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر).
قال زيد بن علي عليهما السلام: بيع مافي بطن الأمة غرر، وبيع مافي بطون الأنعام غرر، وبيع ماتحمل الأنعام غرر، وبيع ماتحمل النخل هذا العام غرر، وبيع ضربة القانص غرر، وبيع ماتخرج شبكة الصياد غرر.
وفي شرح الأحكام لابن بلال رحمه الله: بسنده المتقدم عن أبي العباس، عن ابن إسحاق، عن النخعي..إلخ كما تقدم عن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الشجرة حتى تعقد، وعن بيع الثمرة حتى تزهو يعني تصفر أو تحمر).
Sayfa 592