Seçme Sahih Hadisler ve Atalar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
وهو في شرح الأحكام لابن بلال رحمه الله: بالسند المتقدم فيها المتكرر، عن أبي العباس، عن ابن إسحاق، عن النخعي، عن المحاربي، عن نصر بن مزاحم، عن ابن الزبرقان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم...إلخ).
وفي المجموع أيضا [ص260]: بالسند المتقدم، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الخمر، والخنازير، والعذرة) وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((هي ميته)) (وعن أكل ثمن شيء من ذلك، وعن بيع الصدقة حتى تقبض، وعن بيع الخمس حتى يحاز).
وفي شرح الأحكام: بالسند المتقدم المتكرر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الصدقة حتى تقبض، وعن بيع الخمس حتى يحاز.
قال أبو خالد رحمه الله في المجموع [ص260]: فسر لنا زيد بن علي شرطين في بيع أن تقول: بعتك هذه السلعة على أنها بالنقد بكذا، وبالنسية بكذا، أو على أنها إلى أجل كذا بكذا، وإلى أجل كذا بكذا، وعن سلف وبيع: أن تسلف في الشيء، ثم تبيعه قبل أن تقبضه، وعن بيع ماليس عندك أن تبيع السلعة، ثم تشتريها بعد ذلك فتدفعها إلى الذي بعتها إياه.
وربح مالم يضمن: أن يشتري الرجل السلعة، ثم يبيعها قبل أن يقبضها، ويجعل له الآخر بعض ربح.
وبيع مالم يقبض: أن يشتري الرجل السلعة، ثم يبيعها قبل أن يقبضها .
وبيع الملامسة: بيع كان في الجاهلية، يتساوم الرجلان في السلعة فأيهما لمس صاحبه وجب البيع، ولم يكن له أن يرجع.
Sayfa 591