588

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وفيها [العلوم:2/164]، [الرأب:2/1270]: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا عثمان بن أبي شيبة، قال: أخبرنا وكيع، عن سفيان الثوري، عن أبي طاووس، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله)).

وفي أحكام الهادي عليه السلام [2/39]: قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لايجوز شرطان في بيع، ولابيع ماليس عندك، ولايجوز سلف وبيع، ولاربح مالم يضمن، قال: وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنه نهى عن ذلك، وعن بيع الملامسة، وعن طرح الحصاة، وعن بيع الشجر حتى تعقد، وعن بيع العذرة، وقال: ((هي ميتة)) ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، أومخلب من الطير، وعن أكل لحم الحمر الأهلية، وعن وطي الحبالى حتى يضعن أصبن شراء أو خمسا إذا كان الحمل من غيره.

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((الماء يسقي الماء، ويشد العظم وينبت اللحم))، وعن مهر البغي يعني أجر الزانية، وعن أكل أجر عسب الفحل: وهي الفحول التي تقرع الإناث، وعن ثمن الميتة، وثمن الخمر، وعن بيع الصدقة حتى تحاز، وعن بيع الخمس حتى يحاز.

Sayfa 594