569

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

باب الإيلاء

في مجموع زيد عليه السلام [ص332]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (الإيلاء هو: القسم، وهو الحلف، وإذا حلف الرجل لايقرب امرأته أربعة أشهر، أو أكثر من ذلك، فهو مول، وإن كان دون الأربعة الأشهر فليس بمول).

وفي شرح الأحكام لابن بلال رحمه الله: أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان، عن أبي خالد، قال: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، قال: الإيلا القسم..إلخ مثله.

وفي المجموع أيضا [ص332]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه كان يوقف المولي بعد الأربعة الأشهر فيقول: (إما أن تفي، وإما تعزم الطلاق) فإن عزم الطلاق كانت تطليقة بأئنة.

وهو في شرح الأحكام بالسند المتقدم فيه: إلى قوله: (أو تعزم الطلاق) وليس فيه: (فإن عزم...إلخ).

Sayfa 574