Seçme Sahih Hadisler ve Atalar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
وفي شرح الأحكام أيضا: وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا أبو زيد العلوي رحمه الله، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن الحسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام : أنه أوقف رجلا آلا من امرأته بعد سنة، أن يفي، أويعزم يعني طلاقا، كان يقول: لاأرى تبين حتى يوقف.
وهو في أمالي أحمد بن عيسى عليهما السلام [الرأب:2/1216]، [العلوم:2/148]: بهذا السند عن محمد..إلخ بلفظ: (أنه أوقف رجلا من امرأته بعد سنة أن يفي أو يعزم، وكان يقول: لاأرى امرأته تبين حتى يوقف).
وفي شرح الأحكام أيضا: أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا عبدالله بن الحسن الأبوازي، قال: حدثنا جعفر بن محمد النيروسي، عن القاسم بن إبراهيم عليه السلام في المولي، قال: أحسن ماسمعنا أن يوقف بعد أربعة أشهر، وهو قول علي بن أبي طالب، وقول علماء أهل البيت.
وفي الأمالي أيضا [الرأب:2/1216]، [العلوم:2/146]: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: (كل إيلاء دون الحد فليس إيلاء).
وفيها [الرأب:2/1222]، [العلوم:2/149]: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا كان يقول: (إذا مضت الأربعة الأشهر: إما أن يطلق، وإما أن يمسك).
Sayfa 575