558

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

فصل في عدة المتوفي عنها زوجها، والمطلقة

في مجموع زيد عليه السلام [ص322]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (أجل الحائل المتوفى عنها زوجها وهي حرة أربعة أشهر وعشرا، وإن كانت حبلى، فأجلها آخر الأجلين، وأجل الأمة إذا توفي عنها زوجها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام).

وفيه [ص322]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: المطلقة واحدة، وثنتين وثلاثا، لاتخرج من بيتها ليلا ولا نهارا حتى يحل أجلها، والمتوفي عنها زوجها تخرج بالنهار، ولا تبيت في غير بيتها ليلا، ولا تقرب كل واحدة منهما زينة، ولا طيبا إلا أن يكون طلقها تطليقة، أو تطليقتين فلا بأس أن تطيب وتزين.

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/91]، [الرأب:2/1081]: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، قال: (أجل الحرة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، فإن كانت حبلى، فأجلها آخر الأجلين، وأجل الأمة إذا توفي عنها زوجها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام).

وفيها [العلوم:2/110]، [الرأب:2/1120]: أخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (المطلقة والمتوفى عنها زوجها لاتبيت في غير بيتها).

وفيها [العلوم:2/112]، [الرأب:2/1126]: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن ابان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: (لاتكتحل المتوفى عنها زوجها، ولو انفقأت عيناها).

Sayfa 563