Seçme Sahih Hadisler ve Atalar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
قال محمد: إذا كان من علة فلا بأس به، إذا لم يكن في الكحل طيب.
وفيها [العلوم:2/92]، [الرأب:2/1084]: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن عبيد، عن حاتم بن إسماعيل، قال: حدثنا جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: (عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين).
وفيها [العلوم:2/92]، [الرأب:2/1084]: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن عبيد، قال: أخبرنا أبو مالك، عن حجاج، عن إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: (آخر الأجلين).
وفيها [العلوم:2/112]، [الرأب:2/1124]: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن عبيد، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه، قال: قالت أم سلمة: يارسول الله إن امرأة مات زوجها فتأذن لها في الكحل؟ قال عليه السلام: ((قد كنتن قبل أن آتيكن إذا توفي زوج المرأة منكن أخذت بعرة فرمت بها خلفها، ثم تقول: لا أكتحل حتى تحول هذه البعرة، وإنما جئتكن بأربعة أشهر وعشر)).
وفي شرح الأحكام لعلي بن بلال رحمه الله: أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني، قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن، قال: حدثنا زيد بن الحسين، عن ابن أبي أويس، عن ابن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام: أنه كان يقول: (المتوفى عنها زوجها أنها لاتلبس ثوبا مصبوغا، ولا تمس طيبا من الطيب، ولكنها تمتشط، ولاتمتشط بالطيب، ولاتكتحل إلا أن يصيبها مرض في عينها، فتكتحل بالإثمد، ولاتلبس شيئا من الحلي).
Sayfa 564