Seçme Sahih Hadisler ve Atalar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
فصل
وفي الأمالي أيضا [العلوم:2/133]، [الرأب:2/1180]: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن علي بن أبي طالب أنه قال: (إذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها فهي تطليقة، وهو أحق برجعتها، وإن أختارت نفسها فواحدة، وهي أملك بنفسها، ويخطبها إن شاء) ().
* * * * * * * * * *
باب فيمن طلق امرأته وهي حائض
في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [الرأب:2/1075]، [العلوم:2/87]: وحدثنا محمد، قال: وأخبرنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي: في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال: (لايعتد بتلك الحيضة، ولكن تستأنف ثلاث حيض).
وفيها [العلوم:2/88]، [الرأب:2/1076]: أخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي ، قال: طلق ابن عمر امرأته تطليقة واحدة وهي حائض، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ((مره فليراجعها، ثم يطلقها طلاق السنة لطهر من غير جماع)) فسألته مامعناه ؟ قال: يدعها حتى إذا حاضت، وطهرت، قال لها: إعتدي.
وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج1 ص449]: حدثني أبي، وعماي محمد، والحسن بنو القاسم بن إبراهيم، عن أبيهم القاسم بن إبراهيم صلوات الله عليه: أنه سئل عمن طلق حائضا، فقال: أخطأ حظه، ولزمه ما ألزم نفسه.
Sayfa 553