549

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وحدثني: أبي، وعماي، عن أبيهم صلوات الله عليهم أنه قال في المرأة تطلق وهي حائض، هل تعتد بتلك الحيضة ؟ فقال: يلزمها طلاقها، ويرتجعها حتى يفارقها فراق السنة في طهر منها بغير مسيس، ولا مداناة.

وقال عليه السلام في المنتخب [ص153]: فيمن طلق امرأته وهي حائض: لانرى له ذلك، ولا يجوز له أن يطلقها إذا أراد إلا وهي طاهر، قلت: (القائل محمد بن سليمان): فإنه وقع بينه وبينها كلام مجرد، فقال لها: فأنت طالق، وهي حائض ؟ قال: قد وقع بها الطلاق، وقد أخطأ ولزمه بخطائه ماألزم نفسه، فنحب له أن يرتجعها حتى تطهر، ثم يطلقها في طهرها، كذلك روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض، فأمره أن يرتجعها، ثم يطلقها وهي طاهر ؛ لأن الطلاق وقع بها عند تطليقه لها وهي حائض.

قلت: فإن الرجل الذي طلق امرأته وهي حائض أمر بأن يرتجعها حتى يطلقها في طهر، فقال: لا أرتجعها، هل يجبر على ذلك ؟ أم كيف العمل في ذلك ؟ وهل تعتد بتلك الحيضة التي طلق فيها ؛ أم تستأنف العدة بعد الطهر ؟ قال: قد قال غيرنا: إنه يجبر على ارتجاعها حتى تطهر، ثم يطلقها، وأما قولي أنا: فلا أرى أن يجبر على ارتجاعها، ولكن أنا أحب له ذلك إن فعل، وإلا فقد وقعت التطليقة الأولى، وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فعل ذلك بالإرتجاع حسن نظر منه لاإيجاب، ومن فعل فقد أصاب، ومن لم يفعل فقد لزمه ما ألزم بهذا نفسه.

* * * * * * * * * *

Sayfa 554