518

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وفيها [العلوم:2/27]، [الرأب:2/921]: محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام: في امرأة دلس عليها عبد نفسه، فنكحها لم تعلم إلا أنه حر، قال: (يفرق بينهما إن شاءت الإمرأة).

وفي الجامع الكافي [ج1 ص292]: قال محمد: وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنه لايصل إليها، فصدقها زوجها، فإن الحاكم يؤجله سنة من وقته ذلك، فإن وصل إليها وإلا خيرها الحاكم يقول لها: ترضين أن تقيمين معه على أن ينفعك ويكسوك، ويكفيك مؤنتك، فإن رضيت فذلك لها.

وروى محمد بن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي: نحو ذلك.

فصل في المرأة تشترط أن الطلاق والجماع بيدها

في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/25]، [الرأب:2/915]: محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي: في رجل نكح امرأة وأصدقته المرأة واشترطت أن بيدها الجماع والطلاق، فقال علي: (قد خالفت السنة، ووليت الحق من لم يوله الله) فقضى عليه الصداق، وبيد الرجل الجماع والفرقة، وقال: (ذلك السنة) وقال علي: (لايشترط المخطوب إليه طلاقا).

Sayfa 523