Seçme Sahih Hadisler ve Atalar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
وفي الجامع الكافي [ج1 ص269]: قال محمد: وإذا تزوجت امرأة، فأصدقته، واشترطت عليه أن الجماع والطلاق بيدها، أو اشترط أن لاينفق عليها، أو ينفق عليها ماشاء، ويقسم لها من الليل والنهار ماشاء، أو اشترط على نفسه أن لايخرجها من دارها، أو مصرها، أو قريتها فالنكاح في ذلك كله ثابت جائز والشرط باطل، وروي نحو ذلك عن علي عليه السلام.
ونص الهادي عليه السلام في الأحكام [1/376]: على بطلان شرط من شرطت أن الجماع والفراق بيدها، والنفقة والصداق عليها.
* * * * * * * * * *
فصل في الغرر في النكاح
في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/28]، [الرأب:2/922]: وبه قال: حدثنا جعفر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن الشبعي، عن علي عليه السلام: أن أمة أبقت إلى اليمن، فزعمت أنها حرة، فتزوجها رجل، فولدت، ثم جاء مولاها، فأقام البينة أنها أمته، قال: (يأخذها، ويأخذ عقرها، وعلى أبي الولد قيمة ولده).
وفيها [العلوم:2/50]، [الرأب:2/992]: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، عن حصين بن المخارق، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام: أن رجلا أتاه وهو متعلق بامرأة، فقال: ياأمير المؤمنين إن هذه غرتني من نفسها، وزينت بيتها، وأرتني خدما حتى أثقلتني بالمهر، فلما تزوجتها لم أر شيئا من ذلك، فقال: (بيتها زينت فلا شيء لك، إنما نفقت نفسها عندك).
Sayfa 524