511

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج1 ص363]: أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لايحرم حرام حلالا، وتفسير ذلك: لو أن رجلا فجر بامرأة، ثم أراد أن يتزوج أمها كان ذلك جائزا له عندنا، وكذلك لو فجر بالأم جاز له أن يتزوج البنت في قولنا.

وفي الأمالي أيضا [العلوم:2/46]، [الرأب:2/977]: محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي: أنه كشف ساق أمة له، ثم وهبها للحسن، ثم قال له: (لاتدن منها فإنها لاتحل لك).

* * * * * * * * * *

باب في المدلس بها

في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:3/29]، [الرأب:2/926]: محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام: في رجل خطب امرأة إلى أبيها وأمها امرأة عربية فأملكه إياها الأب، ولها أخت من أبيها أمها أعجمية، فلما كان وقت البنا أولج عليه ابنة الأعجمية، فلما أصبح الرجل أنكرها فقضى أن الصدقة للتي دخل بها ابنة الأعجمية، وقضى له بابنة العربية، وجعل صدقتها على أبيها، وقال: (لايدخل بها حتى تحل أختها).

وفي أحكام الهادي عليه السلام [ص404]: نحوها بلفظ: بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قضى في رجل خطب..إلخ، بلفظ: ابنة الأعجمية.

* * * * * * * * * *

Sayfa 516