512

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

باب في العدل بين النساء

في مجموع زيد عليه السلام [ص312]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام في قول الله: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم}[النساء:129] قال: (هذه في الحب والجماع).

(أما في النفقة، والكسوة، والبيتوتة فلا بد من العدل في ذلك ولاحظ للسراري في ذلك).

وفيه: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا، وإذا تزوج ثيبا أقام ثلاثا).

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [الرأب:2/966]، [العلوم:2/42]: محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: (إذا تزوج الرجل الثيب أقام عندها ثلاثا، ثم يقسم لنسائه بعد، وإذا تزوج الرجل البكر أقام عندها سبعا، ثم يقسم بعد لنسائه).

وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ص374]: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((للثيب ثلاث وللبكر سبع)) وبلغنا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما دخل على أم سلمة قال: ((إن شئت سبعنا لك، وإن شئت درت عليك وعليهن)) فقالت: بل در علينا، وقال: ((إن شئت سبعت لكل امرأة من نسائي مع أني لم أسبع لامرأة من نسائي)) فقالت أم سلمة: إنا امرأة من نسائك فافعل ماأراك الله يارسول الله.

Sayfa 517