Seçme Sahih Hadisler ve Atalar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
وفي الأمالي [الرأب:2/886]، [العلوم :2/13]: أبو الطاهر قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن زيد بن علي: أنه سئل عن المتعة، فقال: هي مثل الميتة والدم ولحم الخنزير.
وفيها [العلوم:2/14]، [الرأب:2/886](): وبه قال حدثنا محمد، قال: حدثنا عبدالله بن موسى، عن أبيه، عن عبدالله بن الحسن: أنه قال لرجل كان يتزوج المتع: اتق الله ودع ماأنت عليه.
قال محمد: هذا الرجل يقال له ابن عورك اللهبي الذي كان يتزوج المتع.
* * * * * * * * * *
باب ماورد في نكاح الكفار
قد تقدمت رواية المجموع() - وفيها: (ولا يتزوج المسلم اليهودية، ولا النصرانية على المسلمة، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية) في باب النكاح الأمة على الحرة.
وفيه [ص310]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، أنه قال: (يتزوج المسلم اليهودية والنصرانية، ولا يتزوج المجوسية ولا المشركة) وكره عليه السلام نكاح أهل الحرب ونصارى العرب وقال: ليسوا بأهل كتاب.
وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/37]، [الرأب:2/948]: محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال: (لاينكح اليهودي ولا النصراني المسلمة، وينكح المسلم اليهودية والنصرانية).
وفيها [العلوم:2/36]، [الرأب:2/947]: أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب، قال: (لا يحل أن يتزوج المرأة من أهل الكتاب على المسلمة).
Sayfa 511