507

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وفي المجموع [ص310]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: (في اليهودي تسلم امرأته، إن أسلما كانا على النكاح، وإن أسلم هو، ولم تسلم امرأته كانا على النكاح).

وفيه [ص311]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: في مجوسي له ابنة ابن وله ابن آخر، فتزوج ابنة ابنه، ثم أسلموا جميعا فخطبها ابن عمها فجاء إلى علي عليه السلام في ذلك، فقال: (إن كان الجد دخل بها لم تحل لابن عمها وإن كان لم يدخل بها حلت له).

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [الرأب:2/948]، [العلوم:2/37]: قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن نكاح نساء أهل الكتاب ؟ فقال: لابأس به ، وقال: ماأدري أي شيء هذا الذي روي عن زيد بن علي أراه ذهب إلى الآية.

وفي الجامع الكافي [ج1 ص257]: قال أحمد بن عيسى مثله.

وفي الأمالي أيضا [العلوم:2/38]، [الرأب:2/1044]: وأخبرنا محمد، قال: وأخبرنا علي بن الحسن بن الحسن، قال: وأخبرنا حماد بن عيسى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليا كره مناكحة أهل الحرب().

وفي شرح الأحكام لعلي بن بلال رحمه الله: وأخبرنا السيد أبو العباس، قال: أخبرنا محمد بن بلال، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز، قال: حدثنا محمد بن جبلة الأحمسي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر الأرحبي، قال: حدثنا أبو الجارود، قال: سمعت زيد بن علي ينهى عن مناحكة اليهود والنصارى، وسبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ريحانة بنت شمعون من بني قريضة، فعرض عليها الإسلام، فأبت إلا اليهودية ؛ فاعتزلها فلم يقربها.

Sayfa 512