505

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وفيه [ج1 ص267]: وقال الحسن بن يحيى عليه السلام: أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كراهية المتعة والنهي عنها، وقالوا: إنما كانت أطلقت في سفر ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها وحرمها، وقالوا: نسختها العدة والمواريث، وأجمعوا على أنه لانكاح إلا بولي وشاهدين، وصداق بلا شرط في النكاح.

وفيه [ج1 ص268]: قال الحسن عليه السلام: قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أباحها أصحابه في غزوة الحديبية، وكانوا خرجوا فيها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فطالت غيبتهم عن أهلهم ؛ فرخص لهم في المتعة، فكان الرجل يتزوج المرأة من وليها بشاهدين أياما معلومة بدراهم معدودة، فإن زادت الأيام زاد في المهر، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تلك الغزاة نهى أصحابه عن المتعة، فليست المتعة حراما مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ولا هي حلال، ولكنها شبهة أحلها في وقت ضرورة ونهى عنها بعد ذلك، فمن تزوج متعة خالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما نهى عنه.

وفيه [ج1 ص267]: قال الحسن بن يحيى، ومحمد: وسئلا عن متعة النساء أحرام هي، أم حلال، أم شبهة ؟ فقال محمد: متعة النساء منسوخة نسختها آية المواريث الربع والثمن، ولا نكاح عندنا إلا بولي وشاهدي عدل، وسألت عنها أحمد بن عيسى والقاسم بن إبراهيم فقالا: مثل ذلك أو نحوه.

Sayfa 510