Seçme Sahih Hadisler ve Atalar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
باب في النهي عن المتعة
في مجموع زيد عليه السلام [ص304]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة عام خيبر).
وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [الرأب:2/876]، [العلوم:2/10]: محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى بن زيد، قال: حدثني حسين بن علوان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن آبائه عن علي عليهم السلام، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة يوم خيبر).
وفي أحكام الهادي عليه السلام [ج1 ص351]: حدثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن نكاح المتعة فقال: لايحل نكاح المتعة ؛ لأن المتعة إنما كانت في سفر سافره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم حرم الله ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم .
وقد روي لنا عن علي بن أبي طالب عليه السلام بما قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه.
ونحوه عن القاسم في الأمالي [العلوم:2/14]، [الرأب:2/887]: عن جعفر عن القاسم.
وفي الجامع الكافي قال [267]: قال القاسم عليه السلام: نحوه.
وقال عليه السلام فيه: وأما من يحتج بهذه الآية ممن يستحل الفاحشة من الفرقة المارقة في قوله سبحانه: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن}[النساء:24] فهو إعطاء مهورهن إلا ماوهبن بطيب من أنفسهن، والتراضي: هو التعاطي، ولا يجوز النكاح إلا بولي وشاهدين.
Sayfa 509