470

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

قال: وكان علي باليمن فأقبل حتى إذا كان علي بيلملم لم يدر كيف لبى الناس، وكيف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلبى، وقال: إهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قدم دخل البيت، فإذا ريح طيبة ففزع من ذلك، وقال: مالك يافاطمة فقالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأحللنا من حجنا، وجعلناها عمرة فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر ذلك له، فقال: كيف قلت ؟ قال: قلت: إهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فلا إذا، قال: فأمر له بثلث مامعه من البدن، قال: وكانت معه مائة بدنة.

وفي شرح التجريد [ج2 ص189]: وقلنا: إنه يطوف سبعة، ويسعى سبعة فالمراد به على ماذكرنا من الرمل في الطواف، والركعتين بعده، والإبتداء بالحجر الأسود، والإختتام به، والهرولة في السعي، والإبتداء بالصفا، والإختتام بالمروة كل ذلك لاخلاف فيه.

وقال القاضي زيد في الشرح: ويسوق يعني على القارن سوق بدنة من موضع إحرامه؛ فإن القران لايكون إلا بسوق بدنة، نص عليه القاسم ويحيى عليهما السلام.

وذكر القاسم عليه السلام: أنه إجماع أهل البيت عليهم السلام.

وفيه: ولا خلاف إن حكم المفرد والقارن سواء فيما يتعلق بالإحرام من الفرض، والإستحباب، والصحة، والفساد.

وفيه: لاخلاف في جواز التمتع، ولا خلاف إن صفته: أن يأتي بالعمرة، ثم يحل منها، وينتفع بما هو محضور على المفرد والقارن، ثم يهل بالحج فيأتي بأعماله.

Sayfa 475