414

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

باب أشهر الحج

في شرح التجريد [ج2 ص168]: لاينبغي للحاج أن يهل بالحج في غير أشهر الحج، وأشهر الحج: شوال، والقعدة، والعشر الأول من ذي الحجة، ومن أهل بالحج في غير هذه الأشهر فقد أخطأ ولزمه مادخل فيه وهذا كله منصوص عليه في الأحكام.

ماذهبنا إليه من أن أشهر الحج شوال، وذو القعدة، والعشر الأول من ذي الحجة قد رواه أبو العباس الحسني رحمه الله بإسناده في النصوص، عن علي عليه السلام، لاخلاف فيه بين الفقهاء إلا في اليوم العاشر من ذي الحجة، فمن الناس من ذهب إلى أنه ليس من أشهر الحج، وجعل آخرها التاسع من ذي الحجة، والصحيح ما ذهبنا إليه، لأنه لاخلاف أن ليلة النحر يجوز الوقوف فيها، والوقوف معظم الحج بالإجماع، وطواف الزيارة وقته يوم النحر، فصح بذلك أن اليوم العاشر من ذي الحجة معدود في أشهر الحج().

وقال القاضي زيد رحمه الله في الشرح: ومن أحرم للحج قبل أشهر الحج، فقد أساء وتعدى، ولاخلاف فيه، والأصل في ذلك قوله تعالى: {الحج أشهر معلومات}[البقرة:197] والمراد به أن أعمال الحج سبيلها أن تكون في أشهر معلومات فتقدم الإحرام عليها منهي عنه، واختلف في انعقاد الإحرام الواقع في غيرها.

* * * * * * * * * *

Sayfa 418