415

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

باب فيما لابد له من أعمال الحج والعمرة

في مجموع زيد عليه السلام [ص227]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: الحج عرفات، والعمرة الطواف بالبيت.

وفي شرح التجريد [ج2 ص164]: ولا خلاف أن من قضى نسكه غير محرم لايكون حاجا، وكذلك لاخلاف أن من فاته الوقوف بعرفة بطل حجه وأنه لايجبر بغيره إلا شيئا يحكى عن بعض الإمامية أن الوقوف بالمشعر يجزي، والإجماع يحجهم، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((الحج عرفة)).

وقال عليه السلام [ج2 ص165]: وكذلك لا خلاف في أن طواف الزيارة لايجبر بدم وأن الإتيان به واجب يدل على ذلك قول الله تعالى: {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق(29)}[الحج:29].

وفي شرح القاضي زيد: نحوه إلا أنه قال في طواف الزيارة لمن تركه: لاخلاف أنه إن عاد إلى بلده لزمه أن يرجع حتى يأتي به، وإنه لاخلاف أن الحج لايفوت بفواته لقوله: ((الحج عرفات)).

وفي الجامع الكافي [1/213]: قال الحسن بن يحيى عليه السلام: أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على وجوب طواف الزيارة وهو طواف النساء الذي ليس معه سعي، وإن النساء لاتحل للحاج حتى يطوفه .

* * * * * * * * * *

Sayfa 419