Seçme Sahih Hadisler ve Atalar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
وفي الجامع الكافي [1/195]: قال الحسن: فيما أخبر محمد، عن زيد، عن أحمد عنه، وهو قول محمد: وينبغي أن يهل أهل كل بلد من ميقاتهم.
قال محمد: وهو الذي سمعنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعن علماء آل رسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ولا نحب له أن يحرم من دون الميقات.
قال الحسن، ومحمد: فإن أحرم من دون الميقات فجائز له.
* * * * * * * * * *
باب أنواع الحج
في مجموع زيد عليه السلام [ص224]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (من شاء ممن لم يحج تمتع بالعمرة إلى الحج، ومن شاء قرنهما جميعا، ومن شاء أفرد).
وفي أمالي أحمد بن عيسى عليهم السلام [العلوم:1/374]، [الرأب:2/721]: حدثني محمد، حدثنا عبدالله، قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن إفراد الحج، والإقران، والتمتع أيها أحب إليك ؟ فقال: الإفراد.
قال محمد: الذي سمعنا عمن مضى من آل الرسول أنهم كانوا يختارون التمتع على الإفراد، والإقران أفضل ذلك عندنا مع السياق وكذا سمعنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج قارنا وساق الهدي.
قال محمد [العلوم:1/374]، [الرأب:2/722]: من اشترى هديا مما قد وقف به فقد ساق، وهذا قول العلماء.
وفيها [العلوم:1/379]، [الرأب:2/730]: قال محمد: سمعت رجلا يسأل محمد بن علي بن جعفر عن الإقران، والتمتع أيها أفضل، قال: التمتع.
Sayfa 415