410

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وحدثنا محمد قال [العلوم:1/354]، [الرأب:1/676]: حدثني جعفر، عن قاسم، في الرجل يحرم من مسجد ذي الحليفة: أما أهل البيت، والأكثر من العلماء يقولون: يلبي إذا استوت به البيداء، وأما غيرهم إذا استوت به راحلته، ومن أهل المدينة من يلبي إذا صلى في مسجد ذي الحليفة، ومنهم من يلبي إذا خرج من فناء المسجد.

وحدثنا محمد قال [العلوم:1/355]، [الرأب:1/677]: حدثني جعفر، قال: سألت قاسم بن إبراهيم مامعنى قول علي: من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك، قال: إذا كان من دون الميقات فمن دويرة أهله، قال أبو جعفر: كذلك هو عندي.

قلت: ومثله عنهما في الجامع الكافي [ج1 ص190].

وهذه المواقيت الخمسة رواها الهادي في الأحكام [ج1 ص273]، والمؤيد بالله في شرح التجريد[ج2 ص170]، وأبو طالب في التحرير [ج1 ص190]، والقاسم بن إبراهيم، ومحمد بن منصور في الجامع الكافي [1/195] رضي الله عنهم ورحمهم.

لفظ الأحكام: ثم وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزاد فيها في روايته، وفي رواية شرح التجريد، والجامع الكافي()، قال: هي مواقيت لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن.

ولفظ شرح التجريد، والتحرير: المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

ولفظ الجامع الكافي: بلغنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

Sayfa 414