Seçme Sahih Hadisler ve Atalar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
وفيه: والإعتكاف ضربان: أحدهما أن يدخل الإنسان فيه بنيته، والثاني: أن يوجبه على نفسه، ولاخلاف أنه ينقسم إلى هذين القسمين، ولاخلاف أن النذر لاينعقد إلا بالقول دون النية، وأنه يكون على مايتلفظ به من إطلاق أوتعيين، وذلك لأن الصوم، والصلاة، وسائر العبادات طريق إيجابها القول لأنها لاتجب بالنية بالإجماع.
وفيه: وإذا أوجب على نفسه اعتكاف يوم معين، أو أيام معينة لزمه أن يعتكف ذلك اليوم، أو تلك الأيام لاخلاف فيه.
وفيه: ومن أوجب على نفسه اعتكاف جمعة بعينها ؛ فعليه أن يعتكف فيها لاخلاف فيه، فإن فات ذلك ؛ فعليه القضاء ولاخلاف فيه في الجملة، وإن لم ينو جمعة بعينها اعتكف أي جمعة شاء، لاخلاف فيه.
وفيه: ومن أوجب على نفسه صوم عاشورا، أو يوم عرفة في سنة بعينها، ففاته صيامهما، فإنه يقضي صيام يومين مكانهما، ولا يلزمه أن ينتظر يوم عاشورا، أو يوم عرفة للسنة الأخرى، قال أبو طالب: والأظهر أنه إجماع، والإجماع حجة.
وفيه: وإن أوجب إعتكاف شهر رمضان بعينه ففاته، فإنه يعتكف شهرا آخر غير شهر رمضان، لأن يحيى عليه السلام نص على من أوجب إعتكاف يوم النحر قضاء يوم آخر، قال أبو طالب: ولاخلاف فيه.
وفيه: وإذا أوجبت إمرأة على نفسها إعتكاف أيام، ثم حاضت قبل مضي تلك الأيام خرجت من مسجدها إلى أن تطهر، وتغتسل، فإذا اغتسلت عادت، وبنت على اعتكافها نص عليه في الأحكام، ولاخلاف في الجملة أنها تخرج من الإعتكاف، وأنها تعود إذا طهرت.
Sayfa 405