Seçme Sahih Hadisler ve Atalar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
وفي مجموع زيد عليه السلام [ص212]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (إذا اعتكف الرجل فلا يرفث، ولا يجهل، ولا يقاتل، ولا يساب، ولا يماري، ويعود المريض، ويشهد الجنازة، ويأتي الجمعة، ولا يأتي أهله إلا لغائط، أو لحاجه فيأمرهم بها، وهو قائم لايجلس).
وفي شرح التجريد [ج2 ص155]: وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام مثله بلفظ: (ويشيع الجنازة).
وفي شرح القاضي زيد رحمه الله: ولاخلاف في صحة الإعتكاف واستحبابه على الجملة.
وفيه: ولايصح الإعتكاف إلا في المساجد، وهذا مما لاخلاف فيه.
وفيه: ولا خلاف في اعتبار النية في صحته، واعتبار الصوم رأي أهل البيت عليهم السلام.
وفيه: والإعتكاف يلزم بالنذر بالإجماع.
وفيه: ولايصح الإعتكاف إلا بترك غشيان النساء، ولاخلاف في قوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}[البقرة:187].
وفيه: ولايجوز للمعتكف أن يخرج من مسجد اعتكافه إلا لحاجة لابد منها، قال أبو طالب: وهذه الجملة لاخلاف فيها، وإنما الخلاف في تفاصيل الحاجة.
وفيه: ولاخلاف في جواز الخروج له لقضاء الحاجة التي هي كالبول والغائط.
وفيه: ويجوز للمعتكف أن يتزوج، ويزوج، ويشهد على التزويج، وإن تزوج لم يدخل بأهله، قال أبو طالب: وهذا مما لاخلاف فيه.
وفيه: ولاخلاف في إباحة الكلام إذا لم يكن محظورا.
Sayfa 404