Seçme Sahih Hadisler ve Atalar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
وفيه: والعبد، والأمة إذا أوجبا على أنفسهما إعتكافا لزمهما ذلك، ولسيدهما منعهما منه، وكذلك المدبر، وأم الولد ولا يستحب له منعهم، وكذلك المرأة على أصل يحيى عليه السلام لأنه نص على أنها إذا أحرمت بغير اذن زوجها لابحجة الإسلام فله منعها منه، وهذا مما لاخلاف فيه، وإذا منعهم فلا خلاف في لزوم القضاء متى أمكنهم، وذلك إما بحصول الإذن من المولى، أو العتق، أو بينونة المرأة من الزوج.
* * * * * * * * * *
فصل في ليلة القدر
في الجامع الكافي [ج1 ص186]: قال القاسم عليه السلام: ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر، وهي ليلة ثلاث وعشرين، أو سبع وعشرين إن شاء الله)).
وفي شرح التجريد [ج2 ص158]: عن القاسم عليه السلام: ليلة القدر من أولها إلى آخرها في الفضل سواء، وهي ليلة ثلاث وعشرين، أو سبع وعشرين من شهر رمضان.
وفي التفسير الغريب لزيد بن علي عليه السلام [ص288]: أخبرنا أبو جعفر، قال: حدثنا علي بن أحمد، قال: حدثنا عطاء بن السائب، عن أبي خالد الواسطي، عن الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام في قوله تعالى: {فيها يفرق كل أمر حكيم(4)}[الدخان] معناه: يقضى، ويدبر في الليلة المباركة هي ليلة القدر يقضى فيها أمر السنة من الأرزاق، وغير ذلك إلى مثلها من السنة الأخرى.
* * * * * * * * * *
Sayfa 406