342

İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Soruşturmacı

رضوان السيد

Yayıncı

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Yayın Yılı

2007 AH

Yayın Yeri

سلطة عمان

الم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الله قد ذكر بعد هؤلاء الذين يؤتون قق اعلى حبه، ذكر إيتاء الزكاة قال: اوآتى الزكاة1 فعلم أن هؤلاء الذين يؤتون اعلى حبه قد آتوه من غير طريق الزكاة المفروضة وإلا كان في الكلام عي ار يصان عنه كلام آحاد البلغاء فضلا عن كلام رب العالمين. فاتضح من ذلك المال حقا غير الزكاة ومن فروع هذه القاعدة: أن للامام أن يفرض على الأمة أموالا غير الزكاة إذا الزكاة لأجل بحييش الجيوش وحماية البيضة وسد الثغور وبناء القناطر

ان ف

منها: أن للامام أن يطالب الأغنياء بدفع أموال في الأحوال الاستثنائية ت الطبيعية الي قمدم دور الفقراء، وتخرب مزارعهم وهذا من التصرفات الازمة ام بها الإمام مقتضى الإمامة.

انها: آن طلاب العلوم الشرعية إذا انقطعت بهم السبل وجب على الأغنيا

اعانتهم ولو لم يكن عليهم زكاة لأن هؤلاء يحققون للأمة فروض الكفاية ويرفعون 345 ه الام

اموع كثيرة.

Bilinmeyen sayfa