İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
Bölgeler
Lübnan
Son aramalarınız burada görünecek
İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
-174
ذكر الامام محمد بن إيراهيم رحمه الله عن حامع أبي محمد قوله : "فإن قال قائل إن كان بيننا فقراء أضر بهم الجوع والبرد، ولم يكن على أحد منا زكاة هل يلزمنا لهم غير الزكاة، وإن نحن تركناهم هل نحن آثمون بذلك؟ قيل له : الواج عليكم أن تواسوهم من أموالكم إن لم يكن عليكم زكاة، وتدفعوا عنهم الضرر الذي بهم وإلا كنتم آثمين.
وكذلك إن كان أحد منهم متجردا منكشفا، وليس عليه ما يستره، ويصلى فيه، ولم يكن هناك ثوب يواريه، فيجب على المسلمين ستره، بدفع ما يصلي فيه وإلا كانوا آنمين.
فإن قال: ولم أوحبتم على الناس حقوقا غير الزكاة للفقراء؟ قيل له : إن الله ذكره أوجب على الناس حقوقا غير الزكاة.
يقوقل تعالى: إليس البر أن ثولوا وحوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ان من بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين واتى المال على حته ذوى القلرقى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة ولتى الكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس أولك الذين صدقوا وأوليك هم المتقون) إلهم اتقوا النار والنار تتقى بأداء الفرائض الفهذا يدل على وجوب أشياء في الأموال غير الزكاة.
(قلت) فإن الله تعالى ذكر أصنافا ليسوا من مصارف الزكاة الواجبة وهم أولو القرب، واليتامى، والسائلين، وهؤلاء قد يكونون من قرابته الذين تحب عليه
344 1 - بيان الشرع 335/19.
2 - بيان الشرع 335/19، 336.
Bilinmeyen sayfa