923

Muclim Bi Fawaid Muslim

المعلم بفوائد مسلم

Soruşturmacı

فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر

Yayıncı

الدار التونسية للنشر

Baskı

الثانية،١٩٨٨ م

Yayın Yılı

والجزء الثالث صدر بتاريخ ١٩٩١م.

لأنهم كالشركاء مع الميت فلهم تمييز حقوقهم واستبدادهم بملكها، فقدم ها هنا حق الورثة لأنه بالمرض تعلق لهم حق الحجر عليه (على الجملة فإذا فعل فيما تعلق لهم به حق ما لم يرضوه تعلق لهم الرد وإثبات القرعة) (٣٧) لحقهم في المقاسمة، والمشهور إثبات القرعة في العتق في المرض بتلًا كان أو وصية. وفي الموازية نفيها في عتق البتل وإثباتها في الوصية. ولعله حمل رواية من روى أعتق ستة مملوكين على أن المراد بها أوصى بعتقهم لتتفق الروايتان على أن في قوله: "أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين " احتمالا أيضًا لأن يكون أراد أوصى بوصية ما فذكر فيها عتق ستة مملوكين.
قال الشافعي: في هذا الحديث دلالة على أن الوصية للأجانب تجوز. وهذا منه إشارة إلى أن قول الله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (٣٨) منسوخ. وفيه أيضًا عندي (٣٩) إثبات الثلث والرد على من يقول لا يبلغ بالوصية الثلث، وقد تقدم.
وقوله في الحديث: " وَأرَقَّ أرْبَعَةً".
يرد على أبي حنيفة قوله: "يُعتق من كل واحد منهم ما ينوبه ويستسعي في بقيته".
٧٣٦ - قوله: "إنَّ رَجُلًا مِنَ الأنْصَار أعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال غيره، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَبِيءَ ﷺ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فاشتراه نُعَيْمُ ابْنُ عَبْدِ الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه" (ص ١٢٨٩).

(٣٧) ما بين القوسين ساقط من (أ) ولعله بهاش المخطوط ولكنه لم يظهر في الصورة.
(٣٨) (١٨٠) البقرة.
(٣٩) "عندي" ساقطة من (ج).

2 / 371

Muclim Bi Fawaid Muslim | Usul