903

Muclim Bi Fawaid Muslim

المعلم بفوائد مسلم

Soruşturmacı

فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر

Yayıncı

الدار التونسية للنشر

Baskı

الثانية،١٩٨٨ م

Yayın Yılı

والجزء الثالث صدر بتاريخ ١٩٩١م.

لا يرى العدل بين البنين واجبا. وق الآخرون: لعله أعطى قبلها مَن سواها أو علم بأنَّهم راضون بما فعل.
وتُنوزع أيضًا في صفة العدل بين البنين، فمال ابن القصار إلى التسوية بين الذكر والأنثى، ومال ابن شعبان إلى التفضيل على نسبة المَوارِيث. واختلف أيضًا في ذلك من تقدم من غير صحابنا. وقد قال (١٣) محمد بن إسحاق في سيرته لم تكن (١٤) لأبي النعمان بنت. فعلى ما حكاه ابن إسحاق لا يكون حجة في قوله ﷺ "أَكُلَّ وَلَدِكَ نحلته مثل هذا؟ ".
٧١٠ - قوله ﷺ: "أيُّمَا رَجَلٌ أُعْمِرَ عُمْرَى فهي لَهُ وَلِعَقِبِه". وفي بعض طرقه: "قَضَى رسول الله ﷺ فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرى له ولعقبه". وفي بعض طرقه: "قَضَى رسول الله ﷺ فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِه فَهْيَ له بَتْلَةً لاَ يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيها شَرْطٌ ولاَ ثُنْيَا، قال: أَبو سَلَمَة لأنه أعْطىَ عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ المَوَارِيثُ فَقَطَعَتْ المَوَارِيثُ شَرْطَهُ". وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ" (العمُرْى لِمَنْ وُهِبَت لَهُ". وفي بعض طرقه) (١٥) "من أَعْمَر عُمْرى فَهْيَ لِمَنْ أُعْمِرَهَا حَيًّا وَميِّتًا وَلِعَقِبِهِ" (ص ١٢٤٥ - ١٢٤٦).
قال الشَّيْخ: اختلف الناس في هذا؛ فمذهب مالك أنها تمليك للمنفعة. وذهب المخالف إِلَى أنَّهَا تمليك للرَّقبة تكون للمعمر ولورثته بَعْدَه. وتعلق المخالف بظواهر هذه الأحاديث، كقوله: "العمرى لمن وهبت له" وكقوله "للذي أُعمرها حيا وميتا ولعقبه". ومحمل هذه الأحاديث عند أصحابنا على أن المراد المنافعُ لَأن الواهب إِنما وهب المنافع فلا يُلْزَمُ أكثر مِمَّا التزم.

(١٣) في (ج) "وقال".
(١٤) في (أ) "لم يكن".
(١٥) ما بين القوسين ساقط من (ب).

2 / 351

Muclim Bi Fawaid Muslim | Usul