654

Muclim Bi Fawaid Muslim

المعلم بفوائد مسلم

Soruşturmacı

فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر

Yayıncı

الدار التونسية للنشر

Baskı

الثانية،١٩٨٨ م

Yayın Yılı

والجزء الثالث صدر بتاريخ ١٩٩١م.

٥٠٤ - قوله: "إن رسولَ الله ﷺ أذِنَ لِضُعُنِهِ" (٨٢) (ص ٩٤٠).
سميت المرأة ضعنية باسم الهودج الذي تكون فيه. وضعينة الرجل: امرأته.
قوله: "في ضَعَفَةِ أهل ابن عمر: فمنهم من يقْدَمُ منًى لصلاة الفجر، ومنهم مَنْ يَقْدَمُ بعد ذلك. فإذا قدموا رَموا الجَمْرَةَ" وَكَانَ ابن عمر يقول: "أرْخَصَ في أولئك رسول الله ﷺ" (ص ٩٤١).
قال الشيخ: مذهب الشافعي جواز رمي الجمرة من نصف الليل، ويتعلق بأن أم سلمة قد رمت (٨٣) قبل الفجر وكان ﵇ أمرها أن تفيض وتوافيه الصبح بمكة. وظاهر هذا عنده (٨٤) تعجيل الرمي قبل الفجر.
ومذهب الثَّوْري والنَخَعي أنها لا ترمى إلا بعد طلوع الشمس، ويتعلقان بحديث فيه: "أنه ﵇ قدم ضعفة أهله وأمرهم أن لا يرموا حتى تطلع الشمس". ومذهب مالك أن الرمي يحل بطلوع الفجر ويتعلق بما ذكر من حديث ابن عمر ﵁.
٥٠٥ - قال الشيخ: خرّج مسلم في هذا الباب: "حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم (٨٥) عن زيد بن أبي أُنيسة عن يحيى بن الحصين (٨٦) عن جدته قالت (٨٧): حججت مع رسول الله

(٨٢) في (ب) "لضعينة".
(٨٣) في (ج) و(د) "قَدِمْتُ".
(٨٤) في (ج) "عندنا".
(٨٥) في (ج) و(د) "عن أبي عبد الرحمن".
(٨٦) في (ج) "عن ابن الحصين".
(٨٧) في (أ) "قال".

2 / 95