653

Muclim Bi Fawaid Muslim

المعلم بفوائد مسلم

Soruşturmacı

فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر

Yayıncı

الدار التونسية للنشر

Baskı

الثانية،١٩٨٨ م

Yayın Yılı

والجزء الثالث صدر بتاريخ ١٩٩١م.

المتأخرين. واختلف القائلون بأنه لا يقطع حتى يرمي الجمرة هل يقطع التلبية إذا رمى أول حصاة أو حتى يتم السبع؟
٥٠١ - ذُكر: "أنه ﵇ جَمَعَ في المُزْدَلِفَة بَيْنَ المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بإقامة واحدة" ولم يذكر أنه أذَّنَ. (ص ٩٣٧).
قال الشيخ -وفقه الله-: أخذ بهذا بعض الفقهاء. واختلف في هذا عندنا على ثلاثة أقوال، فقيل: لا يجمع بينهما إلا بأذانين وإقامتين، وقيل يجزي أذان واحد وإقامتان. وقد تقدم حديث جابر بما يؤيد هذا القول وقيل: تجزي إقامتان بغير أذان.
٥٠٢ - قول ابن مسعود: "مَا رَأيْتُ رَسُولَ الله ﷺ صلَّى صَلاَةً إلّا لِمِيقَاتِهَا إلاَّ صلاتين (٧٩): صلَّى المغرب والعشاء بجمع، وصلّى الفجر يومئذ قبل ميقاته" (ص ٩٣٨).
قال الشيخ: من (يقول: إن الإِسفار بالصبح) (٨٠) أفضل تعلق بهذا الحديث، وقال: قول ابن مسعود يدل على أنه ﵇ كان يؤخر صلاة الصبح وأنه عجّلها يومئذ قبل وقتها المعتاد.
٥٠٣ - قوله: "اسْتَأذَنَتْ سَوْدَةُ النَّبِيءَ ﷺ أن تُفِيضَ من جَمْع بِليل فأذن لها" (ص ٩٣٩).
قال الشيخ: عندنا أن من ترك المبيت بالمزدلفة والوقوف بالمشعر حَجُّه تَامٌّ وعليه الدَّمُ. وعند المخالف يبطل حجه لقوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ (٨١)، والأمر على الوجوب.

(٧٩) سقط من (أ) "إلّا صلا" من قوله "إلا صلاتين".
(٨٠) ما بين القوسين خرم في (أ).
(٨١) (١٩٨) البقرة.

2 / 94