617

Muclim Bi Fawaid Muslim

المعلم بفوائد مسلم

Soruşturmacı

فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر

Yayıncı

الدار التونسية للنشر

Baskı

الثانية،١٩٨٨ م

Yayın Yılı

والجزء الثالث صدر بتاريخ ١٩٩١م.

٤٤١ - قوله ﷺ في يوم عاشوراء: "مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ أكَلَ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ إلَى اللَّيْلِ" (ص ٧٩٨).
قال الشيخ: يتعلق بهذا من يُجيز إحْدَاثَ النيّة في الصوم بعد الفجر لقوله ﷺ: "من كان لم يَصُمْ فَلْيَصُمْ". وظاهر هذا استئناف النية (٤١). ومالك يمنع من ذلك على الإِطلاق لقوله ﷺ: "لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ" فَعَمَّ كُلَّ صِيَامٍ.
٤٤٢ - قوله: "اللُّعْبَةُ مِنَ العِهْنِ" (ص ٧٩٩).
العِهن: الصوف واحدتها عِهْنَة مثْلُ صوف وصوفة، وقيل: لا يقال لِلصُّوفِ عِهْنٌ إلاَّ إذا كَانَ مَصْبُوغًا. قال زهير: [الطويل]
كَأنَّ فُتَاتَ العِهْنِ فِي كُلِّ مَنْزِلٍ ... نَزَلْنَ بِهِ حَبُّ الفَنَا لَمْ يُحَطَّمِ
٤٤٣ - قوله ﷺ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ" (٤٢) (ص ٨٠٣).
قال الشيخ: أخذ بظاهر هذا الحديث وأجاز أن يصوم عن الميّت وَليّه أحمد وإسحاق وغيرهما. وجمهور الفقهاء على خلاف ذلك. ويتأولون هذا الحديث على معنى إطْعَامِ الحَيّ عن وليّه إذا مات وقد فرط في الصوم فيكون الإِطعام قائمًا مقام الصيام.
٤٤٤ - قال الشيخ: خَرّج مسلم في صيام أيام التشريق: "حدثنا سُرَيْجُ (٤٣) بْنُ يُونُسَ نَا هُشَيْم قَالَ نا خَالِدٌ عن أبي المَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ الهُذَلِي

(٤١) في هامش (أ) "قف على من يجيز إحداث النية بعد الفَجْر".
(٤٢) بهامش (أ) "من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه".
(٤٣) في (ج) "شُريج" وكذلك في (ب) و(د)، وما في (أ) هو في نسخ المتن.

2 / 58