قابل[١١١٠] ويقضى الحج الفائت [١١١١] ويذبح هدياً في
[١١١٠] قوله : إن لم يختر البقا على إحرامه: هكذا وردت في المخطوط والصواب ((إن لم يختر البقاء بألف ممدودة مقصورة كما في الأصول))(١).
وقوله : للحج من قابل أي ليحج من عام قابل بذلك الإحرام(٢).
والقابل : اسم فاعل يجمع على قبلة، والقابل اسم للعام الذي بعد العام الحاضر.
فإن اختار البقاء على إحرامه، فله استدامة الإحرام، لأنه رضي بالمشقة على نفسه ويحج من قابل بذلك الإحرام دون إحرام متجدد(٣).
[١١١١] حتى ولو كان نفلاً إذا الحج الفائت لا يخلو من:
أن يكون فرضاً.
أن يكون نفلاً.
فعليه القضاء سواء كان الحج الذي فاته فرضاً أو نفلاً. ولما روى الدارقطني بإسناده عن عبدالله بن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: ((من أدرك عرفات فوقف بها والمزدلفة فقد تم حجه ومن فاته عرفات=
(١) انظر: ((نيل المآرب شرح دليل الطالب)) جـ ١ / ١١١، ((الروض المربع حاشية ابن قاسم)) جـ ٤/ ٢٠٧.
(٢) (شرح منتهى الإرادات)) جـ ٢ / ٧٤.
(٣) ((كشاف القناع)) جـ ٢ / ٥٢٤.