الوقوف كمبيت ورمي جمار [١١٠٧] وتحلل بعمرة [١١٠٨] فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر [١١٠٩] إن لم يختر البقا على إحرامه ليحج من
=فإنه يدل على فوات الحج بخروج ليلة جمع(١).
[١١٠٧] لأنها تبع والتابع لا يفرد بحكم، ولأن صحة الإتيان بها مبني على ما قبلها وهو الوقوف بعرفة(٢).
قلت: ولأن فسخ الحج عمرة جائز بلا حصر فمعه أولى ولأن وقت الحج قد فات فجاز الإتيان بما دونه وهي العمرة وتجزئه عن عمرة الإسلام والله أعلم(٣).
[١١٠٨] أي: انقلب إحرامه عمرة نصاً، لقول عمر رضي الله عنه لأبي أيوب لما فاته الحج: اصنع ما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإن أدركت الحج قابلاً فحج واهد ما استيسر من الهدي(٤).
[١١٠٩] وهذه الثلاثة: ١ - الطواف. و٢ - السعي. و٣ - الحلق أو التقصير. أركان العمرة وواجباتها معاً.
فالطواف والسعي ركنان. والحلق أو التقصير واجب فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر سواء كان قارناً أو غير قارن من متمتع أو مفرد(٥).
(١) ((كشاف القناع)) جـ ٢ / ٥٢٣ .
(٢) ((الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل)) جـ ١/ ٦٢٢، ((غاية المنتهى في الجمع بين الاقناع والمنتهى)) جـ١ / ٤٤٧ .
(٣) ((الإنصاف)) جـ ٤ / ٦٣ .
(٤) ((تنوير الحوالك شرح موطأ مالك)) جـ ١ / ٣٣١.
(٥) ((غاية المنتهى)) جـ١ / ٤٤٤، ((نيل المأرب بشرح دليل الطالب)) جـ ١ / ١١١.