أو غيره [١١٠٥] فاته الحج لانقضاء زمن الوقوف [١١٠٦] وسقط عنه توابع
[١١٠٥] أو ليس لعذر فاته الحج (١).
قوله: أو غيره يشمل جميع الأعذار غير الحصر كأن ضاعت نقوده أو ضل الطريق أو عرج أو كسر أو لدغ ونحوه من جميع العوائق المانعة من الوصول إلى الحرم. أو خفي عليه الهلال أو أخطأ العدد ونحو ذلك (٢).
[١١٠٦] أي: فاته الحج ذلك العام إجماعاً، لقول جابر رضي الله عنه: ((لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع)) قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله ﷺ ذلك؟ قال: نعم)) (٣).
قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فاته الوقوف بها (٤).
ويدل لمفهوم ما سبق قوله ﷺ: ((الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه)) (٥).
(١) ((شرح منتهى الإرادات)) جـ ٢/ ٥٧٤.
(٢) ((أضواء البيان)) جـ١/ ٣٨٨، فقه السنة للسيد سابق جـ١ / ٦٤١، ((تنوير الحوالك شرح موطأ مالك)) جـ١/ ٣٣١.
(٣) رواه الأثرم قاله في ((كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي)) جـ ٢ / ٥٢٣.
(٤) ((الإجماع لابن المنذر)) ص ٦٤ رقم ١٨٦.
(٥) رواه أبو داود (١٩٤٩) والترمذي (٨٨٩) والنسائي ٢٦٤/٥ وابن ماجة (٣٠١٥) واللفظ له، والدارمي في « سننه» ٥٩/٢ من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي- رضي الله عنه -.