451

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

صالح بن غانم السدلان

Yayıncı

دار بلنسية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

عرفاً أن قلعت أو كسرت بشاة [١٠٨٨] ومافوقها ببقرة [١٠٨٩] والحشيش


[١٠٨٨] قوله: ((وتضمن شجرة صغيرة عرفاً بشاة)).

العرف: هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم أو لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة ولا يتبادر غيره عند سماعه))(١). وهو بمعنى العادة. قال الغزالي وغيره: العرف والعادة: ((ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول))(٢). تضمن شجرة صغيرة عرفاً بشاة، لما روى ابن الزبير وعطاء رضي الله عنهما ((في أن في الدوحة بقرة وفي الشجرة دونها شاة والدوحة الشجرة العظيمة. وما دون الدوحة الشجرة الصغيرة))(٣).

ولأن الشجر والحشيش أحد نوعي ما يحرم إتلافه لحرمة الحرم فكان فيه ما يضمن بمقدار كالصيد(٤).

[١٠٨٩] قوله: ((ومافوقها ببقرة)) أي وتضمن الشجرة الكبيرة والمتوسطة ببقرة، لأنهما فوق الصغيرة التي تضمن بشاة. ولما روى ابن عباس وعطاء رضي الله عنهما قالا: ((في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة))(٥).

والدوحة: الشجرة العظيمة. والجزلة: الشجرة الصغيرة والمتوسطة(٦).

(١) ((الوسيط في أصول الفقه)) لوهبة الزحيلي / ٤٣٩.

(٢) ((التعريفات)) للشريف الجرجاني ص ١٥٤، ((والوسيط في أصول الفقه)) لوهبة الزحيلي ص ٢٣٤.

(٣) ((السنن الكبرى)) للبيهقي جـ ٥/ ١٩٦.

(٤) ((المغني لابن قدامة)) جـ٣/ ٣٥٢.

(٥) ((السنن الكبرى للبيهقي)) جـ ٥ / ١٩٦.

(٦) كشاف القناع جـ ٢/ ٤٧١، المبدع لابن مفلح جـ ٣ / ٢٠٥.

451