450

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

صالح بن غانم السدلان

Yayıncı

دار بلنسية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ويباح الانتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي [١٠٨٥] ولو لم يبن [١٠٨٦] والحلال والمحرم في ذلك سواء [١٠٨٧] وتضمن شجرة صغيرة


= تحت الأرض لونه يميل إلى الغبرة يهيأ منه طعام لذيذ ويقطع إلى شرائح ويطبخ(١).

ويجوز أخذ الكمأة وهي مستثناة من التحريم. وكذلك الفقع لأنه لا أصل لهما: فليس بشجر ولا حشيش(٢).

[١٠٨٥] بغير خلاف، لأن الخبر في القطع، ولأن ما انكسر ولم ينقطع كالظفر المنكسر ليس فيه شيء(٣).

[١٠٨٦] أي يباح الانتفاع بما زال أو انكسر بغير فصل آدمي له ولو لم ينفصل. تقول: بأن الأمر فهو بيِّن: أي اتَّضح وانكشف. وبان الشيء إذا انفصل فهو بائن وابنته أي فصلته(٤).

[١٠٨٧] فمن أتلف من صيده شيئاً فعليه ما على المحرم في مثله ويضمن الشجر إن قطعه والورق والحشيش بقيمته ... إلخ(٥)

قلت: لتعلق الحكم بالمحرم فاستويا. =

(١) ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير جـ٤ / ١٩٩، ((غريب الحديث)) للإمام أبي إسحاق الحربي جـ٢ / المجلدة الخامسة ص ٤٨٥.

(٢) ((كشاف القناع)) جـ٢/ ٤٧٠، ((الإنصاف)) جـ ٣/ ٥٥٣.

(٣) ((الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف)) جـ ٣ / ٥٥٣.

(٤) ((المصباح المنير)) جـ ١ / ٨٧.

(٥) ((المقنع)) بحاشية الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ جـ١/ ٤٣٦، ((الشرح الكبير)) جـ٢/ ٢٠٠.

450