والورق بقيمته [١٠٩٠] والغصن بما نقص فإن
[١٠٩٠] لأن الحشيش والورق داخل في مسمى الشجر، ولأنه متقوم فيضمنه بقيمته نصاً (١).
وفي ضمان الشجر والحشيش والورق ثلاث روايات:
الرواية الأولى: في الشجرة الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة وفي الحشيش والورق قيمته والغصن يضمنه بما نقص (٢).
الرواية الثانية: يضمن الكل بقيمته، لأنه لا مقدر فيه فأشبه الحشيش.
الرواية الثالثة: عن الإمام أحمد رحمه الله أن في الغصن الكبير شاة وفي الشجرة الكبيرة بدنة ومن لم يجد قومه ثم صام (٣).
وقال ابن المنذر رحمه الله: ((لا يجب الضمان في إتلاف شجر الحرم وحشيشة، لأن المحرم لا يضمنه في الحل فلا يضمنه في الحرم كالزرع وبذلك قال مالك وأبو داود، ولكن يستغفر الله تعالى (٤).
قلت: وهو الأقرب للصواب، لأن إيجاب الضمان يحتاج إلى دليل ثابت من كتاب أو سنة ولم يرد دليل موجب ولكن يأثم بقطعه، =
(١) ((شرح منتهى الإرادات)) جـ ٢ / ٤٥، ٤٦.
(٢) ((المغني لابن قدامة)) جـ ٣/ ٣٠٢.
(٣) ((الفروع لابن مفلح)) جـ ٣/ ٤٧٩، ((المغني لابن قدامة)) جـ ٣/ ٣٥٢.
(٤) ((الشرح الكبير)) جـ ٢/ ٢٠٤، ((قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية)) جـ ١/ ١٦٢.