مكان [١٠٣٨] والدم المطلق [١٠٣٩] شاة
[١٠٣٨] أي: فيجزئه الصوم بكل مكان من حل أو حرم لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «الهدي والإطعام بمكة والصوم حيث شاء» (١).
ولأنه لا يتعدى نفعه لأحد فلا معنى لتخصيصه مكان بخلاف الهدي والإطعام فإن نفعه يتعدى إلى من يعطاه (٢).
وفي الروض المربع: لأنه لا يتعدى نفعه لأحد من أهل المكان فلا فائدة لتخصيصه كرَمضان (٣).
[١٠٣٩] الدماء في الحج نوعين: الأول: دم النسك، والثاني الهدي.
ودم النسك ما يراق كفارة لما يفعله المحرم من الممنوعات إلا الصيد والوطء والهدي ما سوى ذلك وهو ثلاثة أنواع:
هدي واجب وتقدمت أقسامه (٤).
هدي منذور للمساكين أو على الإطلاق.
هدي تطوع (٥). =
(١) انظر: ((الأم للإمام الشافعي)) جـ٢/ ١٦٢ طبع دار الشعب بمصر، و((الجوهر النقيّ بذيل السنن الكبرى)) للبيهقي جـ٥/ ١٧٠ باب محل الهدي والإطعام.
(٢) المبدع جـ ٣/ ١٩٠، المغني جـ ٣/ ٥٤٩.
(٣) ((الروض المربع بحاشية العنقري)) جـ ١/ ٤٩٢، ((الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل)) جـ١/ ٥٨٠.
(٤) ص ٤١٨ هامش ١٠٢١ من هذا الكتاب.
(٥) ((قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية)) لابن جزى الغرناطي المالكي جـ١/ ١٥٨ طبع دار العلم للملايين / بيروت.