ويجزي [١٠٣٥] بالحرم أيضاً [١٠٣٦] ويجزي [١٠٣٧] الصوم والحلق بكل
= رسول الله ﷺ وحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاماً قابلاً(١).
٢ - ولأنه ﷺ: «أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية وهي من الحل» فعن كعب بن عجرة أن رسول الله ﷺ مر به زمن الحديبية، فقال: «قد آذاك هوام رأسك؟» قال: نعم، قال النبي ﷺ: «احلق ثم اذبح شاة نسكاً أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين»(٢).
قلت: ويستثنى من فعل المحظور خارج الحرم قتل الصيد إذا قتله خارج الحرم فإنه لا يجزئ فداؤه إلا بالحرم، لقول الله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله - في جزاء الصيد(٣).
[١٠٣٥] قوله: «ويجزي» هكذا في المخطوطة والصواب «ويجزئ» بهمزة بعد الياء(٤).
[١٠٣٦] أي: له تفرقة الهدي أو الإطعام في الحرم أيضاً كسائر الهدايا(٥).
[١٠٣٧] قوله: «ويجزي» هكذا في المخطوطة والصواب: «ويجزئ»(٦).
(١) «صحيح البخاري» (١٨٠٩) كتاب المحصر: باب إذا أحصر المعتمر.
(٢) رواه البخاري (١٨١٤) ومسلم (١٢٠١) ومالك ١/ ٤١٧ وأبو داود (١٨٥٦) واللفظ له. وخرجه الترمذي (٩٥٣) والنسائي ١٩٤/٥ وابن ماجة (٣٠٧٩).
(٣) ص ٤٣٣ من هذا الكتاب.
(٤) «معجم مقاييس اللغة» جـ ١ / ٤٥٥.
(٥) «كشاف القناع عن متن الإقناع» جـ٢/ ٤٦٠.
(٦) انظر: تعليق ١٠٣٥ من هذه الصفحة.