أجزأه [١٠٣٣] وفدية كل محظور فعله خارج الحرم كفدية الأذى من حلق ولبس ودم إحصار فحيث وجد سببه من حل أو حرم [١٠٣٤]
= وغيرهم ممن له الأخذ من الزكاة مع الغنى، وله الدفع لمحتاج، ولو تبيَّن غناه بعد كالزكاة وليس له الدفع إلى فقراء الذمة أو الحربي(١).
[١٠٣٣] لتعينه عما في ذمته(٢).
[١٠٣٤] أي وفدية الأذى وفدية اللبس وتغطية الرأس ونحوها كطيب وما أوجب شاة كالمباشرة دون الفرج إذا لم ينزل وما وجب بفعل محظور خارج الحرم ولو لغير عذر، فله تفرقتها دماً كانت أو إطعاماً حيث وجب وسببها من حل أو حرم وهو المنصوص عن الإمام أحمد، لأنه موضع حله فكان موضع نحره كالحرم(٣).
وقت ذبحها إن كانت دماً حين فعله المحظور وله الذبح قبله لعذر كاحتياجه لحلق ولبس وطيب(٤) ... لأن:
١ - النبي ﷺ لما أحصر هو وأصحابه بالحديبية نحروا هديهم وحلوا، فعن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قد أحصر =
(١) ((المبدع)) جـ ٣ / ١٨٩.
(٢) ((كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات)) ص ١٨٠.
(٣) ((كشاف القناع)) جـ٢/ ٤٦٢.
(٤) ((المبدع)) جـ٣ / ١٩٠.