لحمة [١٠٢٩] أو إطلاقه لمساكين الحرم [١٠٣٠] من مقيم به ومجتاز [١٠٣١] ممن له أخذ الزكاة لحاجة [١٠٣٢] وإن سلمه لهم حياً فذبحوه
[١٠٢٩] فرق: الشيء تفريقاً وتفرقه وزعه وبدده (١).
[١٠٣٠] أي: قدر على إيصاله إليهم، لأنه حق لهم إجماعاً، كما صرح به تعالى بقوله: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ (٢).
ويعتبر إيصاله إليهم بنفسه أو وكيله. فإن لم يقدر على إيصاله إليهم جاز نحره في غير الحرم وتفرقه لحمه في المكان الذي نحره فيه، كالهدي إذا عطب ولقوله تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ (٣).
ومساكين الحرم هم : من لهم أخذ الزكاة مقيما كان أو مجتازا من الحجاج أو غيرهم (٤).
[١٠٣١] أي: المقيمون بالحرم، والمجتازون بالحرم من حجاج وغيره من غير أهل الحرم، والاجتياز: السلوك: أي سلوك الطريق والمجتاز: مجتاب الطريق ومجيزه. والمجتاز: الرجل (٥).
[١٠٣٢] كالفقراء والمساكين، لا العاملين على الزكاة، ولا المؤلفة قلوبهم، =
(١) وانظر: ((مختار الصحاح)).
(٢) ((سورة المائدة))، الآية: ٩٥.
(٣) ((سورة البقرة))، الآية: ٢٨٦.
(٤) ((المبدع)) جـ٣ / ١٨٩، ((أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الشنقيطي)) جـ٢/ ١٥٣.
(٥) ((لسان العرب)) جـ ١ / ٥٣٢.