420

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

صالح بن غانم السدلان

Yayıncı

دار بلنسية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ما يحج بمنى [١٠٢٧] وما بعمرة بالمروة [١٠٢٨] ويلزمه تفرقه


= وهذا في الهدي. وأما جزاء الصيد فلقوله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ (١).

وأما ما وجب لترك واجب أو فوات الحج فلأنه هدي وجب لترك نسك أشبه دم المتعة والقران. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((الهدي والإطعام بمكة)) (٢).

[١٠٢٧] أي: الأولى بالنسبة للحاج أن يذبح بمنى وبالنسبة للمعتمر أن يذبح عند المروة لأنها موضع تحلل كل منهما، لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «كل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر» (٣).

[١٠٢٨] حيث أمكن ذلك وفي هذه الأيام فالنحر عند المروة لا يتأتى للعمرة لكثرة الحجاج والمعتمرين وحصول البناء من جوانبها، فلو حصل النحر بها لأدى إلى إيذاء للحجاج والمعتمرين بالدماء لا سيما لدى السعي بين الصفا والمروة ولحصل بسبب كثرة الدماء روائح كريهة مؤذية كما لا يخفى.

(١) سورة المائدة آية: ٩٥.

(٢) (السنن الكبرى للبيهقي) جـ٥/ ٢٤٠، ((الكافي) جـ١/ ٥٧٩، ((كشاف القناع)) جـ ٢ / ٤٦٠.

(٣) رواه أبو داود (١٩٣٧) في المناسك، من حديث جابر، وخرجه هو (٢٣٢٤) والترمذي (٦٩٧) من حديث أبي هريرة. وهو حديث حسن، وقد تقدم.

420