418

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

صالح بن غانم السدلان

Yayıncı

دار بلنسية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ذلك [١٠١٧] ولا يفسد إحرامه برفضه [١٠١٨] بل هو باق يلزمه أحكامه ولا شيء عليه [١٠١٩] في رفض الإحرام [١٠٢٠] وكل [١٠٢١] هدي أو إطعام تعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم


فالمقصود المعنى وإنما اعتبر اللفظ لتأديته له، وذلك على القول باستحباب الاشتراط في الحج، ويفيد هذا الشرط شيئين:

  1. أنه إذا عاقه عدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق ونحوه فله التحلل.

  2. أنه إذا حل بذلك فلا شيء عليه من دم ولا غيره.

[١٠١٧] أي: ما عدا هذه الثلاثة فلا يتحلل به حتى لو نوى التحلل لم يحل، لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (١).

[١٠١٨] إذ لا تأثير للرفض فيه كما سبق (٢).

[١٠١٩] لا دم ولا غيره لأنه مجرد نية فلم يلزمه شيء لعدم تأثير مجرد النية فيه.

[١٠٢٠] قلت: لأن حكم الإحرام باق ولو مع رفضه لما قلنا أنه عبادة لا يخرج منها بالإفساد فلم يخرج منها بالرفض.

[١٠٢١] أي: بجناية بحرم أو إحرام، وأقسام الهدي الواجب خمسة:

  1. هدي واجب على المتمتع. =

(١) ((سورة البقرة))، الآية: ١٩٦، وانظر: ((السلسبيل في معرفة الدليل)) جـ ١/ ٣٨٦، ٣٨٧.

(٢) ص ٤١٦ هامش ١٠١٣ من هذا الكتاب.

418