ذلك [١٠١٧] ولا يفسد إحرامه برفضه [١٠١٨] بل هو باق يلزمه أحكامه ولا شيء عليه [١٠١٩] في رفض الإحرام [١٠٢٠] وكل [١٠٢١] هدي أو إطعام تعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم
فالمقصود المعنى وإنما اعتبر اللفظ لتأديته له، وذلك على القول باستحباب الاشتراط في الحج، ويفيد هذا الشرط شيئين:
أنه إذا عاقه عدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق ونحوه فله التحلل.
أنه إذا حل بذلك فلا شيء عليه من دم ولا غيره.
[١٠١٧] أي: ما عدا هذه الثلاثة فلا يتحلل به حتى لو نوى التحلل لم يحل، لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (١).
[١٠١٨] إذ لا تأثير للرفض فيه كما سبق (٢).
[١٠١٩] لا دم ولا غيره لأنه مجرد نية فلم يلزمه شيء لعدم تأثير مجرد النية فيه.
[١٠٢٠] قلت: لأن حكم الإحرام باق ولو مع رفضه لما قلنا أنه عبادة لا يخرج منها بالإفساد فلم يخرج منها بالرفض.
[١٠٢١] أي: بجناية بحرم أو إحرام، وأقسام الهدي الواجب خمسة:
هدي واجب على المتمتع. =
(١) ((سورة البقرة))، الآية: ١٩٦، وانظر: ((السلسبيل في معرفة الدليل)) جـ ١/ ٣٨٦، ٣٨٧.
(٢) ص ٤١٦ هامش ١٠١٣ من هذا الكتاب.