الثلاثة ولا في السبعة [٤٩٩] والمحصر [٩٩٢] يذبح هدياً بنية
=معذور. وسبق تعليل هذه الرواية (١).
والرواية الثانية: يلزمه القضاء ولا دم عليه إن كان معذوراً.
وعن الإمام أحمد أيضاً:
(( أن المعذور لا يلزمه قضاء الصوم ووجهه أنها عبادات فات محلها وهو معذور ووقت فعلها وقت الوجوب)).
والرواية الثالثة: في المذهب التفريق بين المعذور وغيره، فيجب الدم على غير المعذور، فيكون من أخر الصيام لعذر فلا شيء عليه ويشهد لهذا قواعد الشريعة العامة في يسرها وسماحتها.
وأما تأخير الهدي عن وقته ففيه ثلاث روايات:
يلزمه الهدي مع وجوب دم مطلقاً، أي لعذر أو لغير عذر.
يلزمه الهدي فقط وليس عليه دم بحال من الأحوال.
أن أخره لعذر لم يلزمه وإن أخره لغير عذر لزمه (٢).
[٩٩١] لعدم الدليل عليه والأمر به مطلق فيتناول الحالين (٣).
[٩٩٢] المحصر: ((المحبوس عند العدو وقد ضيقوا عليه وأحاطوا به)) (٤).
(١) ص ٤٠٨ هامش ٩٨٨ من هذا الكتاب.
(٢) ((الإنصاف)) جـ ٣ / ٥١٥.
(٣) ((المبدع)) جـ٣/ ١٧٧.
(٤) ((الصحاح)) للجوهري جـ ٢ / ٦٣٢.