والخطأ كالعمد[٩٢١] وامرأة بشهوة كرجل في ذلك [٩٢٢] ويسن لها خضاب [٩٢٣] عند الإحرام وكره بعده[٩٢٤] وكره لهما اكتحال بأثمد [٩٢٥]
[٩٢١] أي: في المباشرة دون الفرج فيسوى بينهما في الحكم.
قلت: والصواب: التفريق بين الخطأ والعمد فيفرق بينهما كما فرقت النصوص، وهذا هو الأولى بكل مسلم حريص على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ ولو خالف جميع أهل الأرض(١).
[٩٢٢] إن باشرت أو قبلت.
[٩٢٣] أي: بالحناء، لما روى عكرمة قال: «كانت عائشة وأزواج النبي ﷺ يختضبن بالحناء وهن حرم»(٢).
ولا بأس فيه للرجل فيما لا تشبه فيه بالنساء، لأن الأصل الإباحة ولا دليل للمنع وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه قال: «من السنة أن تدلك المرأة يديها في حناء»(٣).
[٩٢٤] أي: وكره بعد الإحرام لأنه من الزينة، ويستحب في غير الإحرام لأنه من الزينة. وأما لم يقصد به الزينة كدواء فلا يمنعان منه.
[٩٢٥] أي أن الاكتحال بالأثمد في الإحرام مكروه للمرأة والرجل، لما روى جابر رضي الله عنهما: أن عليا رضي الله عنه قدم من اليمن فوجد=
(١) «فتاوی شیخ الإسلام» جـ٢٢٦/٢٥.
(٢) «المبدع» جـ ٣/ ١٧٠.
(٣) «السنن الكبرى» للبيهقي جـ ٤٨/٥.