أو قبلة [٩١٤] أو تكرر نظر [٩١٥] أو لمس [٩١٦] بشهوة [٩١٧] أو استمناء [٩١٨] فعليه بدنة [٩١٩] وإن لم ينزل فشاة [٩٢٠]
= والمباشرة: الإفضاء بالبشرتين وكني بها عن الجماع (١).
[٩١٤] القبلة: جمعها: قُبل وهي اللثمة (٢).
[٩١٥] أي بأن كرر النظر بشهوة.
[٩١٦]، [٩١٧] اللمس: والمس: إدراك بظاهر البشرة ويكنى بها عن الجماع وكل ماس لامس (٣).
[٩١٨] الاستمناء: أن يستدعي الرجل منيه بغير جماع حتى يدفق (٤).
ويحرم على المحرم: المباشرة، والقبلة، واللمس، وتكرر النظر بشهوة، والاستمناء لأن ذلك وسيلة إلى الحرام فكان حراماً (٥).
[٩١٩] لأنه جماع أوجب الغسل فأوجب بدنه قياساً على الوطء في الفرج (٦).
[٩٢٠] أي: فيلزمه شاة كفدية أذى ويخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين (٧).
(١) ((المفردات)) ص٤٩، ((الجامع لأحكام القرآن للقرطبي)) جـ٢/٣١٧.
(٢) ((المفردات)) ص٣٩٢، ((المصباح المنير)) جـ٢/٥٨٨.
(٣) ((المفردات)) ٤٥٤، ((المصباح المنير)) جـ٢/٦٧٧.
(٤) ((المصباح المنير)) جـ٢/٧١٠.
(٥) ((کشاف القناع)) جـ٢/٤٤٧.
(٦) ((المغني)) لابن قدامة جـ٣/٣٣٧.
(٧) ((الروض المربع بحاشية ابن قاسم)) جـ٤/٩٩ هامش ٢.