المفسد لنسكها [٩٠٨] . التاسع [٩٠٩]: المباشرة دون الفرج [٩١٠] لما في ذلك من اللذة واستدعاء الشهوة [٩١١] ولا يفسد بها النسك [٩١٢] فإن أنزل بمباشرة [٩١٣]
[٩٠٨] أي ونفقة حج قضائها على الزوج، لأن الزوج أكرهها على الجماع فكان منه السبب فالغرم بالغنم وإن طاوعته فعليها نفقة حجها والفدية عند قضائها للنسك الفائت(١) .
لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ((اهد ناقة ولتهد ناقة)»(٢).
[٩٠٩] أي المحظور التاسع من محظورات الإحرام: المباشرة ...
[٩١٠]، [٩١١] أي مباشرة الرجل المرأة في ما دون الفرج والمراد زوجته وغيرها من باب أولى بل ينضاف إلى ذلك إثم تحريمها عليه.
[٩١٢] أي لا يفسد النسك بالمباشرة دون الفرج، لعدم الدليل؛ ولأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد فلم يفسد الحج كما لو لم ينزل ، ولأنه لا نص فيه ولا إجماع ولا يصح قياسه على المنصوص عليه، لأن الوطء في الفرج يجب بنوعه الحد ولا يفترق الحال فيه بين الإنزال وعدمه بخلاف المباشرة(٣) .
[٩١٣] المباشرة: مفاعلة من باشر امرأته أي واقعها. =
(١) ((الروض المربع بحاشية ابن قاسم) جـ ٥٥/٤ .
(٢) ((السنن الكبرى)) للبيهقي جـ٥/١٦٨ باب ما يفسد الحج.
(٣) ((الشرح الكبير) جـ ٢/١٦٩ .